responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 185

المروة أو الى الصفا لم يجزئه، نعم لا يعتبر أن يكون السير من المسعى بخط مستقيم.

مسألة 167: موضع السعي بين الصفا و المروة من الناحية الزمانية بعد الطواف و صلاته،

فلو قدمه عليهما عامداً و ملتفتاً بطل، فتجب اعادته بعد الاتيان بهما، و اذا نسي الطواف و تذكره بعد سعيه أعاد الطواف، و لا تجب عليه اعادة السعي، و قد تقدم حكم من نسى الطواف أو بعض اشواطه و تذكره اثناء السعي في الفقرة (5) من أحكام الطواف.

مسألة 168: من بدأ السعي من المروة الى الصفا،

فان كان في شوطه الأول ألغاه، و بدأ من الصفا الى المروة، و إن كان بعده الغي الكل و استأنف السعي من جديد، و لا فرق بين أن يكون ذلك عن علم و عمد، أو عن جهل، أو نسيان.

مسألة 169: يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا و المروة بنفسه،

و لا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة، و لا يلزم بالسعي ماشياً و بامكانه السعي راكباً أو محمولًا كيفما أحب و شاء، و لو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه.

مسألة 170: يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة، أو بينهما للاستراحة

شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية، كما‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست