(حجة الاسلام) ب (الحجة المنذورة)، و اذا كان المصلي نائباً ذكر اسم المنوب عنه و نوى عنه.
مسألة 155: موضع الصلاة من الناحية المكانية خلف المقام،
و يجب الاتيان بها خلفه، و المقام هو الحجر الذي كان ابراهيم (عليه السلام) يقف عليه وقت بناء الكعبة، و هو على مقربة من البيت الشريف، فان تعذر الصلاة خلف المقام صلى في أي موضع من المسجد شاء، و إن كان الأحوط و الأجدر مراعاة الأقرب فالأقرب الى المقام. و أما الطواف المندوب فيجوز الاتيان بصلاته في أي نقطة من المسجد أراد عامداً و ملتفتاً.
مسألة 156: موضع الصلاة من الناحية الزمانية بعد الطواف، أو بفاصل قليل منه،
فلا يجوز الفصل بينهما بفترة طويلة تختل بها الموالاة العرفية بينها و بين الطواف عامداً و ملتفتاً.
مسألة 157: اذا ترك الطائف صلاة الطواف عامداً و عالماً بالحكم بطل حجه
اذا لم يكن بامكانه أن يتداركها قبل انتهاء وقت العمرة، و حينئذ فهل تنقلب وظيفته الى حج الافراد، ثمّ الاتيان بالعمرة المفردة؟ و الجواب: أنها لا تنقلب، بل عليه أن يأتي بالحج في السنة القادمة شريطة توفر شروطه.