responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 145

و قد تسأل: ان ستر بعض وجهها هل هو حرام أو أنه جائز؟ و الجواب: ان جوازه غير بعيد، و ان كان الاحتياط في محله. نعم يجوز لها أن تتحجب من الأجنبي، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها الى الذقن اذا لم تكن المرأة راكبة و إلى النحر اذا كانت راكبة، و إن مس ذلك وجهها مباشرة، كما يجوز لها أن تغطي وجهها كله حال النوم بالنقاب أو نحوه.

مسألة 124: يحرم على المرأة المحرمة أيضاً لبس القفازين،

و كذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص. و قيل: ان كفارة ستر الوجه شاة اذا ارتكبت المرأة المحرمة ذلك عامدة و ملتفتة، و هو الأحوط الأولى.

مَحل ذَبح الكفارة و مَصرفهَا

مسألة 125: محل ذبح كفارة الصيد في احرام العمرة أعم من العمرة المفردة و التمتع مكة المكرمة، و في إحرام الحج منى.

و أما سائر الكفارات ككفارة التظليل و الجماع و نحوهما فيجوز له تأخير ذبحها الى أن يرجع الى بلده و يذبحها فيه، كما يسوغ له أن يذبح كفارة احرام الحج في منى و احرام العمرة أعم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست