responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 144

مسألة 120: قد تسأل أن السفينة في البحر هل تلحق بالمنزل لكي يجوز التظليل فيها، أو أنها ملحقة بالسيارة و الطائرة؟

و الجواب: أنها ملحقة بالسيارة و الطائرة.

مسألة 121: لا بأس باستظلال المحرم بظل كالمظلة أو نحوها اذا كان واقفاً غير متحرك،

كما في حالة الجلوس و النوم و نحوهما، كما يجوز له الاستظلال بظل ثابت حتى حال سيره و تحركه، و يجوز له أن يستتر من الشمس بيديه.

مسألة 122: يرخص الرجل المحرم بالتظليل للضرورة و الخوف من صحته

من حر أو برد، أو الخوف على سيارته من الضياع لو تركها و ركب سيارة مكشوفة، أو على عائلته أو غير ذلك. و اذا ظلل جاهلًا أو ناسياً فلا كفارة عليه، و إن ظلل عامداً عالماً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في اثنائه و لا فرق في ذلك بين أن يكون تظليله لضرورة أو بدون ضرورة، و لو ظلل في احرام واحد مرات، فلا تجب عليه إلّا كفارة واحدة.

النوع الثالث: ما يحرم على المرأة خاصة،

و هو كما يلي:

مسألة 123: يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كله بالبرقع أو النقاب،

بل بكل ساتر و إن لم يكن اعتيادياً.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست