مسألة 98: يحرم على المحرم رجلًا كان ام امرأة أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره،
سواء أ كان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا، و تستثنى من ذلك ثلاث حالات: 1- تكاثر القمل على جسد المحرم الموجب لإيذائه. 2- وجود ضرورة لإزالة الشعر، كما اذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك. 3- وجود الشعر في اجفان العين الموجب لتألم الانسان، و اذا تساقطت شعرات عفواً بسبب حك الانسان لجسده، أو أثناء الوضوء أو الغسل بدون أن يكون مقصوداً فلا شيء عليه.
مسألة 99: اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة،
فان كان مع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شيء عليه، و إن كان مع العلم و العمد فعليه كفارة دم شاة و إثم. و اذا حلقه لضرورة أو لعذر مع العلم و العمد أمكنه أن يكفر بشاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، و لكل واحد منهم مدان من الطعام، و اذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطيه عالماً عامداً فعليه كفارة شاة، و كذلك اذا نتف أحد ابطيه، و اذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام.