السواك، فلا بأس به، و إن كان المستعمل يعلم مسبقاً بذلك، و اذا ارتكب المحرم هذا الحرام عامداً و ملتفتاً إلى الحكم الشرعي اعتبر آثماً، و لا كفارة عليه.
17 التّقليم
مسألة 96: لا يجوز للمحرم رجلًا كان ام امرأة تقليم ظفره
و هو محرم و لو بعضه، إلّا في الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الاذى، فانه يجوز حينئذ تقليمه، و اذا قلم أظفاره و هو جاهل بالحكم أو ناس فلا شيء عليه، و اذا كان مع العلم و العمد فعليه كفارة، و هي مد من الطعام لتقليم كل ظفر، و اذا قلم أظافير اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة، و كذلك اذا قلم أظافير الرجلين العشرة في مجلس واحد، أو جمع بين أظافير اليدين و الرجلين العشرين في مجلس واحد، و أما اذا قلم أظافير يديه في مجلس و رجليه في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين.
مسألة 97: اذا قلم المحرم أظافيره و هو محرم فأدمى
اعتماداً على فتوى من جوزه، فالمشهور ان كفارته على المفتي، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.