responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 13

الحج، كأجور الطائرة و الخيام و الفنادق و نحوها، فان الارتفاع اذا كان بقدر مجحف بحال الانسان جاز تأخير الحج الى العام القادم، و الّا لم يجز، و من هذا القبيل ما اذا كان ماله متمثلًا في دين مؤجل في ذمة شخص و كان بامكانه بيعه بثمن واف بنفقات الحج، فهل يجب عليه بيعه؟ و الجواب: يجب اذا لم يكن مجحفاً بحال البائع. 5- قد تسأل أن الهدايا التي تكون من مشتريات الحجاج لأقربائهم، فهل تعد ضمن الاستطاعة و لا بد من وفاء امكاناته المالية بها؟ و الجواب: أنها لا تعد من الاستطاعة، و لا يعتبر العجز عن شرائها مسوغاً لترك الحج، نعم اذا كان عدم التمكن من ذلك بالنسبة الى فرد محرجاً واقعاً لمنع عن وجوب الحج عليه، كما هو الحال في سائر موارد ما اذا كان وجوبه حرجياً. 6- اذا حصل الشخص على مال رجلًا كان أم امرأة يفي لنفقات الحج براً، و لا يفي لها جواً و بالطائرة، وجب عليه الحج براً شريطة أن لا يكون ذلك محرجاً، و إلّا لم يجب ما لم يحصل على ما يفي لنفقات سفر الحج جواً. 7- اذا حصلت المرأة على مهرها من زوجها، و كان وافياً بنفقات سفر الحج، مع استثناء ما تتطلب شئونها في حياتها الزوجية بحسب التقاليد او العادات المتبعة صرفه فيها، شريطة‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست