responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12

فيكون مستطيعاً، و لا تتوقف استطاعته على وجود الراحلة عنده. 3- ان الامكانية المالية التي هي العنصر الأول من الاستطاعة لا تعتبر أن تكون من البلد، فاذا لم تكن لدى الشخص الامكانية المالية في بلده، و لكنه ذهب الى بلدة قريبة من الميقات كالمدينة المنورة مثلًا بغرض التجارة، أو مهندس ينتدب للعمل في مشروع هناك، او غير ذلك، فحصل على مال يفي بنفقات الحج منها، وجَبَ عليه الحج، و كذلك لو ذهب الى مكان قريب من الميقات متسكعاً، و حصل فيه على مال يكفي لنفقات سفر الحج، وجب عليه ذلك، بل لو احرم متسكعاً ثمّ حصل على مال واف للحج، وجب عليه أن يرجع الى الميقات، و الاحرام منه من جديد لحجة الاسلام، و إن لم يكن بامكانه الرجوع اليه، فان كان أمامه ميقات آخر وجب عليه الإحرام منه، و إلّا فمن مكانه، و الأحوط الابتعاد منه بالمقدار الممكن، و الإحرام من هناك. 4- اذا كان لدى الانسان مال متمثل في عقار أو سلعة تفي قيمته لنفقات سفر الحج، و لكن لم يتيسر بيعه بثمن معقول اعتيادي، فهل يجب عليه بيعه بأقل من ثمنه الاعتيادي؟ و الجواب: يجب بيعه اذا لم يكن مجحفاً بحال البائع، و كذلك الحال اذا ارتفعت في سنة بسبب أو آخر نفقات سفر‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست