responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 128

مسألة 90: يحرم على المحرم رجلًا كان ام امرأة استعمال الحناء

اذا عدّ زينة في العرف العام و إن لم يكن بقصد الزينة، و يجوز له ذلك اذا لم يعد زينة عندهم.

11 الاكْتحَال

و فيه صور: 1- لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود، و هو محرم، و إن لم يقصد به الزينة، بدون فرق فيه بين الرجل المحرم و المرأة المحرمة. 2- يسوغ للمحرم رجلًا كان ام امرأة ان يكتحل بالكحل غير الأسود، إلّا اذا كان في العرف العام زينة، فحينئذ لا يجوز له الاكتحال به و إن لم يكن الداعي اليه قصد الزينة. 3- لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء أ كان رجلًا أم امرأة. 4- يجوز له أن يكتحل لعلة و إن كان بالأسود، كالتداوي به أو غيره، بدون فرق في ذلك بين الرجل المحرم و المرأة المحرمة، و اذا ارتكب المحرم هذا المحرم عامداً و عالماً اعتبر آثماً، و لا كفارة عليه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست