responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 126

مسألة 87: يجوز للمحرم أن يأكل من فاكهة ذات رائحة طيبة

كالتفاح و النبق و السفرجل و غيرها، و لا يجب عليه أن يمسك على أنفه من شمها و إن كان أولى.

9 النظَرُ في المرآة

مسألة 88: يحرم على المحرم رجلًا كان ام امرأة النظر في المرآة

اذا كان المقصود بالنظر اصلاح صورته أو هندامه الطبيعي، و أما اذا كان بدافع آخر كالتأكد من عدم وجود حاجب على بشرة الوجه مثلًا، أو تأكد سائق السيارة على جلوس المسافرين في كراسيهم و استقرارهم فيها، أو التعرف على ما خلفه من السيارات فلا يحرم. و لا يعتبر لبس النظارة من النظر في المرآة، فلا يحرم لبسها بشرط أن لا يكون زينة في العرف العام، و إلّا لم يجز و إن كان بدافع آخر، كالوقاية من الشمس، أو لقراءة قرآن أو دعاء، أو كتابة شي‌ء، أو لغرض طبي شريطة أن لا يصل الى حد الاضطرار، و إلّا جاز. و لا بأس بالنظر الى الأجسام الشفافة كالماء الصافي و غيره التي ينطبع فيها صورة الناظر، و لا كفارة على المحرم اذا نظر في المرآة و إن اعتبر آثماً.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست