و تتخذ للشم و التطيب، كعطر الورد و القرنفل و الياسمين و غير ذلك، و اذا ابتلى به عن عمد أو غير عمد وجب عليه أن يحاول التخلص منه. و يستثنى من الطيب المحرم ما تطيب به الكعبة الشريفة، فلا بأس بشمه و تركه في الثوب اذا أصابه.
مسألة 85: لا يجب على المحرم رجلًا كان ام امرأة أن يمسك على أنفه من رائحة الطيب في حال السعي بين الصفا و المروة اذا كانت هناك.
و يحرم عليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة، و اذا ابتلى بها و أراد التخلص منها بالاسراع في المشي أو نحوه، جاز له ذلك.
مسألة 86: اذا مارس المحرم شيئاً من انواع الطيب في الأكل،
كالزعفران أو نحوه، عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي، فعليه اثم و كفارة دم شاة، و كذلك اذا كان جاهلًا بسيطاً و غير معذور فيه، نعم اذا كان معذوراً أو جاهلًا مركباً أو ناسياً فلا شيء عليه. و أما اذا مارسه عامداً و عالماً بالحكم في غير الأكل، كالشم و التطيب به فيكون آثماً، و لا كفارة عليه. و أما الرياحين و النباتات ذوات الروائح الطيبة التي لا تتخذ منها مادة للطيب، كالخزامي و القيصوم و غيرهما، فلا بأس بشمها. و أما ما يؤخذ منه مادة له كالورد و الياسمين و غيرهما، فالأحوط وجوباً ترك مسّها و التلذذ بشمها.