و أما اذا لم يتح له أن يتعلم تلك الالفاظ، و لم يتيسر له التلقين فيجب عليه التلفظ بما تيسّر له منها، و الأحوط الأولى أن يأتي اضافة الى ذلك بما يدل على معاني تلك الالفاظ، و يستنيب أيضاً من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه.
مسألة 33: تلبية الأخرس انما هي باشارته بإصبعه
مع تحريك لسانه.
مسألة 34: اذا كان الصبي غير مميز،
و لم يقدر على التلبية لبى عنه وليه.
مسألة 35: الاقرب أن لبس ثوبي الاحرام ليس من شروط صحة الاحرام،
بل هو واجب مستقل على من يحرم، و من هنا اذا ترك لبسهما و أحرم في ثيابه الاعتيادية صح احرامه، و انعقد و إن اعتبر آثماً، و أما احرام حج القران فهو كما ينعقد بالتلبية ينعقد بالاشعار، أو التقليد، و التقليد مشترك بين الناقة و غيرها من أقسام الهدي، و أما الاشعار فالمشهور انه مختص بالناقة، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و اذا كان الاحرام بالاشعار، فالأولى و الأجدر ضم التقليد اليه أيضاً. و أما التقليد فالمشهور بين الأصحاب هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلًا خلقاً قد صلى فيه، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الأقرب كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة للهدي. نعم يستحب تعليق نعل خلق قد صلى فيه.