responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 104

و أما اذا لم يتح له أن يتعلم تلك الالفاظ، و لم يتيسر له التلقين فيجب عليه التلفظ بما تيسّر له منها، و الأحوط الأولى أن يأتي اضافة الى ذلك بما يدل على معاني تلك الالفاظ، و يستنيب أيضاً من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه.

مسألة 33: تلبية الأخرس انما هي باشارته بإصبعه

مع تحريك لسانه.

مسألة 34: اذا كان الصبي غير مميز،

و لم يقدر على التلبية لبى عنه وليه.

مسألة 35: الاقرب أن لبس ثوبي الاحرام ليس من شروط صحة الاحرام،

بل هو واجب مستقل على من يحرم، و من هنا اذا ترك لبسهما و أحرم في ثيابه الاعتيادية صح احرامه، و انعقد و إن اعتبر آثماً، و أما احرام حج القران فهو كما ينعقد بالتلبية ينعقد بالاشعار، أو التقليد، و التقليد مشترك بين الناقة و غيرها من أقسام الهدي، و أما الاشعار فالمشهور انه مختص بالناقة، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و اذا كان الاحرام بالاشعار، فالأولى و الأجدر ضم التقليد اليه أيضاً. و أما التقليد فالمشهور بين الأصحاب هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلًا خلقاً قد صلى فيه، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الأقرب كفاية تعليق مطلق شي‌ء يكون علامة للهدي. نعم يستحب تعليق نعل خلق قد صلى فيه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست