responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 25

به فالصلاة باطلة و يجب عليه الوضوء و اعادة الصلاة و الأحوط اللاولى إتمام الصلاة ثم الوضوء و اعادة الصلاة.

مسئلة 110- المسلوس و هو من يستمر به حدث البول، و المبطون و هو من يستمر به حدث الغائط ان كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من الوقت يخلو فيها من خروج البول أو الغائط، فيجب عليه أداء الصلاة في ذلك الوقت و ان كان حدثه متصلا بحيث لا يجد فسحة تكفى لأداء الصلاة بلا حدث فإنه يتوضأ و يضع الى جانب مصلاه ماءا للوضوء و يصلى، و كلما أحدث في أثناء الصلاة توضأ و عاد إلى إتمام صلاة من حيث أحدث فإن كثر تكرار الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا، بعد الفراغ منها ان يتوضأ و يعيدها بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في تكرير الوضوء أثناء الصلاة. اما إذا كان عليه من ذلك مشفة فإنه يكتفى بوضوء واحد لكل صلاة.

أحكام الجبيرة

مسئلة 111- الجبيرة: هي الألواح الموضوعة على الكسر و الضمادة المشدودة بها الجروح و القروح و الكسور الحادثة في الجسم. و كذلك الأودية التي توضع عليها.

مسئلة 112- إذا كانت الجبيرة على أحد أعضاء الوضوء و كانت طاهرة يغسل ما حولها ثم تمسح الجبيرة نفسها باليد و هي رطبة. و ان كانت متنجسة تطهر ثمّ تمسح و الأحوط وجوبا اجراء الماء عليها، حال المسح، إذا كان ذلك ممكنا و لا ينوي به الغسل و لا المسح. و ان كان تطهير الجبيرة متعذرا توضع فوقها خرقة طاهرة و يمسح عليها.

مسئلة 113- إذا كان وصول الماء الى الجروح و القروح و الكسور لا ضرر

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست