responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 24

ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين.

الثاني عشر- الموالاة و هي تتابع أفعال الوضوء و تتحقق الموالاة بالشروع بغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله، بل الأحوط مراعاة عدم جفاف بعض الأعضاء مطلقا و لو كان السابق على السابق.

الثالث عشر- إخلاص النية، كما ذكر قبلا، فان اقترنت النية بالرياء، و ان كانت ذلك في أثناء الوضوء لا في أوله، بطل الوضوء و لكن لا يبعد ان يقال ان الرياء إذا حصل في أثناء الوضوء لا يبطل ما قبله و انما يبطل الجزء الذي اقترن به من اجزاء الوضوء فلو عدل عن قصده قبل فوات الموالاة يعيد وضوء هذا الجزء فقط، ثم يتم وضوءه الى آخره و يكون صحيحا لكن الأحوط و الاولى عدم الاكتفاء به.

مسئلة 107- إذا شك المكلف في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء وضوئه و إذا شك بعد الحدث في انه هل توضأ أولا بنى على العدم و يتوضأ.

مسئلة 108- إذا تيقن، بعد الوضوء، انه ترك جزءا من اجزائه أو أخل بشرط من شروطه، فمع بقاء الموالاة يستأنف وضوءه من حيث أخلّ به ثم يكمله: و مع فوات الموالاة يستأنف الوضوء من أولد.

مسئلة 109- إذا شك بعد الصلاة، في انه هل كان متوضئا أولا، ففيه صورتان:

الاولى- ان يكون، قبل الشك، متيقنا بالوضوء ثم شك في بطلانه ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة و الطهارة و لا شي‌ء عليه.

الثانية- ان يكون شكه غير مسبوق بتيقن الوضوء ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة و لكنه يتوضأ للصلوات الآتية و إذا شك في أثناء الصلاة فإن كان شكه مسبوقا بتيقن الوضوء فصلاته صحيحة و ان كان غير مسبوق‌

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست