الثاني عشر- الموالاة و هي تتابع أفعال الوضوء و تتحقق الموالاة
بالشروع بغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله، بل الأحوط مراعاة عدم جفاف بعض
الأعضاء مطلقا و لو كان السابق على السابق.
الثالث عشر- إخلاص النية، كما ذكر قبلا، فان اقترنت النية بالرياء، و
ان كانت ذلك في أثناء الوضوء لا في أوله، بطل الوضوء و لكن لا يبعد ان يقال ان
الرياء إذا حصل في أثناء الوضوء لا يبطل ما قبله و انما يبطل الجزء الذي اقترن به
من اجزاء الوضوء فلو عدل عن قصده قبل فوات الموالاة يعيد وضوء هذا الجزء فقط، ثم
يتم وضوءه الى آخره و يكون صحيحا لكن الأحوط و الاولى عدم الاكتفاء به.
مسئلة 107- إذا شك المكلف في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء وضوئه و
إذا شك بعد الحدث في انه هل توضأ أولا بنى على العدم و يتوضأ.
مسئلة 108- إذا تيقن، بعد الوضوء، انه ترك جزءا من اجزائه أو أخل
بشرط من شروطه، فمع بقاء الموالاة يستأنف وضوءه من حيث أخلّ به ثم يكمله: و مع
فوات الموالاة يستأنف الوضوء من أولد.
مسئلة 109- إذا شك بعد الصلاة، في انه هل كان متوضئا أولا، ففيه
صورتان:
الاولى- ان يكون، قبل الشك، متيقنا بالوضوء ثم شك في بطلانه ففي هذه
الصورة يبنى على صحة الصلاة و الطهارة و لا شيء عليه.
الثانية- ان يكون شكه غير مسبوق بتيقن الوضوء ففي هذه الصورة يبنى
على صحة الصلاة و لكنه يتوضأ للصلوات الآتية و إذا شك في أثناء الصلاة فإن كان شكه
مسبوقا بتيقن الوضوء فصلاته صحيحة و ان كان غير مسبوق