responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 157

2- ان لا يكون الطلاق برضاء منها و طلبها.

3- ان تدركه الوفاة و هو في المرض الذي طلقها فيه أو بسبب آخر فان سلم من مرضه هذا ثمّ مات بأسباب أخرى فلا ترث منه.

مسئلة 652- الثياب التي يشتريها الزوج لزوجته تحسب من ماله حتى لو لبستها الزوجة.

أحكام متفرقة في الإرث‌

مسئلة 653- للولد الأكبر (الحبوة)، و هي عبارة عن قرآن أبيه و خاتمه و سيفه و ثيابه التي لبسها و إذا كانت هذه الأشياء متعددة كقرآنين أو خاتمين فالأحوط أن يصالح الولد الأكبر مع الورثة الآخرين فيها.

مسئلة 654- لو كان على الميت دين بمقدار تركته أو أكثر فيجب ان تحسب الحبوة المذكورة في المسئلة السابقة من التركة و تصرف في دينه و إذا كان دينه أقل من التركة فيؤخذ من الحبوة بنسبتها فلو كانت تركته ستين دينارا و كانت الحبوة عشرين دينارا و كان قرضه ثلاثين دينارا فيجب ان يدفع الأكبر من الحبوة نصفها (اى عشرة دنانير).

مسئلة 655- المسلم يرث من الكافر و لا يرث الكافر من المسلم حتى لو كان أبا أو اما للميت.

مسئلة 656- إذا قتل بعض أقاربه عمدا من غير حق لا يرث منه اما القاتل خطأ- كما إذا رمى حجرا للصيد مثلا فأصابه فقتله- فإنه يرث و لكن إرثه من دية القتل محل اشكال.

مسئلة 657- إذا أراد الورثة القسمة و كانت زوجة الميت حاملا فيجب ان يفرزوا سهم ذكرين للولد في بطنها و لكن إذا احتملوا انها تلد أكثر

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست