3- ان تدركه الوفاة و هو في المرض الذي طلقها فيه أو بسبب آخر فان
سلم من مرضه هذا ثمّ مات بأسباب أخرى فلا ترث منه.
مسئلة 652- الثياب التي يشتريها الزوج لزوجته تحسب من ماله حتى لو
لبستها الزوجة.
أحكام متفرقة في الإرث
مسئلة 653- للولد الأكبر (الحبوة)، و هي عبارة عن قرآن أبيه و خاتمه
و سيفه و ثيابه التي لبسها و إذا كانت هذه الأشياء متعددة كقرآنين أو خاتمين
فالأحوط أن يصالح الولد الأكبر مع الورثة الآخرين فيها.
مسئلة 654- لو كان على الميت دين بمقدار تركته أو أكثر فيجب ان تحسب
الحبوة المذكورة في المسئلة السابقة من التركة و تصرف في دينه و إذا كان دينه أقل
من التركة فيؤخذ من الحبوة بنسبتها فلو كانت تركته ستين دينارا و كانت الحبوة
عشرين دينارا و كان قرضه ثلاثين دينارا فيجب ان يدفع الأكبر من الحبوة نصفها (اى
عشرة دنانير).
مسئلة 655- المسلم يرث من الكافر و لا يرث الكافر من المسلم حتى لو
كان أبا أو اما للميت.
مسئلة 656- إذا قتل بعض أقاربه عمدا من غير حق لا يرث منه اما القاتل
خطأ- كما إذا رمى حجرا للصيد مثلا فأصابه فقتله- فإنه يرث و لكن إرثه من دية القتل
محل اشكال.
مسئلة 657- إذا أراد الورثة القسمة و كانت زوجة الميت حاملا فيجب ان
يفرزوا سهم ذكرين للولد في بطنها و لكن إذا احتملوا انها تلد أكثر