من عين البناء و الأشجار بل ترث من قيمتها و
كذا لا ترث من عين الزروع و المباني التي في البستان أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك
كله.
مسئلة 646- لا يجوز للزوجة التصرف في مالا ترثه من مال الميت
كالأراضي و غيرها إلا بإذن الورثة و الأحوط ان يستأذن الورثة أيضا من الزوجة
للتصرف في ما ترث من قيمته. و لو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة حصتها لا تصح
المعاملة إلا إذا أجازت.
مسئلة 647- إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته كالبناء و
الأشجار و ما شابهها يجب ان تقوّم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا إجارة للأرض حتى
تفنى.
مسئلة 648- إذا كان له أكثر من زوجة واحدة، فان لم يكن له ولد فلهن
الربع، و ان كان له ولد فلهن الثمن- كما سلف شرحه في مسألة رقم 645- يقسم الربع أو
الثمن على الزوجات بالسوية و لا يشترط الدخول و لكن لو عقد على امرأة في مرض الموت
و لم يدخل فلا ترث و لا مهر لها أيضا.
مسئلة 649- إذا تزوجت المرأة في حال مرضها و ماتت فيه فزوجها يرثها
حتى لو لم يكن دخل بها.
مسئلة 650- لو طلقها رجعيا و ماتت أثناء العدة فإنه يرثها. و كذا لو
مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه، اما بعد الخروج من العدة و فيما إذا كان
الطلاق بائنا فلا يتوارثان.
مسئلة 651- لو طلقها رجعيا في حال مرضه و مات قبل انقضاء اثنى عشر
شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية.