responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 156

من عين البناء و الأشجار بل ترث من قيمتها و كذا لا ترث من عين الزروع و المباني التي في البستان أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله.

مسئلة 646- لا يجوز للزوجة التصرف في مالا ترثه من مال الميت كالأراضي و غيرها إلا بإذن الورثة و الأحوط ان يستأذن الورثة أيضا من الزوجة للتصرف في ما ترث من قيمته. و لو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة حصتها لا تصح المعاملة إلا إذا أجازت.

مسئلة 647- إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته كالبناء و الأشجار و ما شابهها يجب ان تقوّم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا إجارة للأرض حتى تفنى.

مسئلة 648- إذا كان له أكثر من زوجة واحدة، فان لم يكن له ولد فلهن الربع، و ان كان له ولد فلهن الثمن- كما سلف شرحه في مسألة رقم 645- يقسم الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية و لا يشترط الدخول و لكن لو عقد على امرأة في مرض الموت و لم يدخل فلا ترث و لا مهر لها أيضا.

مسئلة 649- إذا تزوجت المرأة في حال مرضها و ماتت فيه فزوجها يرثها حتى لو لم يكن دخل بها.

مسئلة 650- لو طلقها رجعيا و ماتت أثناء العدة فإنه يرثها. و كذا لو مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه، اما بعد الخروج من العدة و فيما إذا كان الطلاق بائنا فلا يتوارثان.

مسئلة 651- لو طلقها رجعيا في حال مرضه و مات قبل انقضاء اثنى عشر شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية.

1- ان لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة.

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست