responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398
إبهام في ذلك أيضا، فبمقدار هذا المانع نرفع اليد عن اقتضاء المقتضي، فيؤثر بالنسبة إلى الزائد، وينطبق عليه وجوب الوفاء بالعقد، ولا يمكن إلا بتتميمها بالقرعة، فإنها لكل أمر مشكل.
نظير ذلك ما وقع موردا للنص والفتوى، مثل الجمع بين الأختين في عقد واحد دفعة لا تدريجا، والحكم تخيير الزوج في واحدة منهما، وأن يخلي سبيل الأخرى [1]، وهكذا الجمع بين النصاب والزائد بعقد واحد دفعة، والحكم كما ذكر، يختار النصاب ويخلي سبيل الزائد [2]، وهكذا لو أسلم الكتابي على سبع زوجات، يختار النصاب ويخلي الثلاث، كما في النص [3]، بناء على القول بعدم الصحة من الأول صحة تامة، وتصح صحة تأهلية، ومتممها التخيير. وهذا أحد الاحتمالات، وهنا احتمالات أخر يرجع فيها إلى محلها [4].


[1] أنظر جواهر الكلام 29: 383 - 385، والكافي 5: 431 / 3، والفقيه 3: 265 / 1260،
وتهذيب الأحكام 7: 285 / 1203، ووسائل الشيعة 14: 367 - 368، كتاب النكاح،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب 25، الحديث 1 و 2.
[2] الكافي 5: 403 / 5، تهذيب الأحكام 7: 295 / 1237، وسائل الشيعة 14: 403، كتاب
النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب 4، الحديث 1.
[3] الكافي 5: 436 / 7، تهذيب الأحكام 7: 295 / 1238، وسائل الشيعة 14: 404،
كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب 6، الحديث 1.
[4] يمكن تصوير ذلك بنحو لا يلزم المحذور بصحة النصاب وبطلان الزائد بنحو الكلي في
المعين، ويختار الزوج تطبيق ذلك بالنص.
نعم، لو قلنا بأن نكاح الكلي غير عقلائي، فما أفاده من الوجه كاف في دفع الاشكال، إلا أن
في المقام المفروض وقوع واحد عن إكراه، وهذا كلي لا شخصي، فإن التشخص مساوق
للتعيين، وهكذا غيره صحيح. وهذا أيضا كلي فهذا من قبيل بيع الكلي في المعين والاختيار
بيد البائع بلا حاجة إلى القرعة. المقرر دامت بركاته.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست