responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 397
وأما في المعاملات، فقد ذكر الشيخ (رحمه الله) أن جميع المعاملات صحيحة، فإن المكره عليه الطبيعة على نحو صرف الوجود، والمأتي به وجودات متكثرة غير مكره عليها، فتصح الجميع [1].
واحتمل السيد (رحمه الله) بطلان الجميع، لصدق الاكراه بالنسبة إلى الجميع، لصدق الطبيعة المكره عليها على الجميع.
وذكر بعد ذلك: أن الرضا المعاملي موجود ولو مع الاكراه، والاكراه موجب للبطلان من جهة عدم اقتضاء الصحة، والرضا اقتضاء لها، فيصح الجميع.
واحتمل أيضا صحة البعض وبطلان البعض، ويعين بالقرعة [2].
والصحيح أن يقال: إنه لا ينبغي الريب في صدق الاكراه في المقام، فإن إيجاد المعاملات مستند إلى إكراه المكره وإلا فلم يقدم المكره على المعاملة. ولا ينبغي الريب في عدم الصدق بالنسبة إلى الزائد عن الواحد، لامكان التفصي عنه بالاكتفاء بالواحد، فلا محالة يبطل واحد ويصح غيره، لكن لا البطلان من رأس، لامكان تصحيح بيع المكره بالإجازة، ولا الصحة الفعلية، لعدم تعيين موضوعها فعلا، فنحتاج إلى المتمم، فلو أجاز تصح الجميع، وإلا فلا بد من تتميم ذلك بشئ، للزوم الوفاء بالعقد الصحيح، فتصل النوبة إلى القرعة، فالقرعة متممة للمعاملة، كالإجازة في البيع الفضولي.
هذا، ولا يقال: إن موضوع الصحة من الفرد المردد، ولا وجود له، فيبطل الجميع [3]، لأن العقد قد وقع على الجميع، فلو لم يكن مانع لحكمنا بصحة الجميع، فلا إبهام من هذه الجهة، والاكراه واقع على الطبيعة أو الأفراد على نحو التخيير، ولا


[1] أنظر المكاسب: 121 / سطر 10.
[2] حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 125 / سطر 1 - 11.
[3] أنظر حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 125 / سطر 19.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست