responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 205
المضارع والأمر في هذه الأبواب وقعا مقاولة ووعدا واستدعاء فاعتبار الماضوية لا إشكال فيه [1]، انتهى ملخصا.
وفيه: أن الماضي - حسب اعترافه (رحمه الله) - وضع لما يستلزم المضي، لا مطلق التحقق، فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون صريحا في إنشاء التحقق الغير المستلزم لذلك، وأي فرق بين الماضي والمضارع من هذه الجهة؟! وأما ما ذكره من الفرق بينهما فليس بصحيح، لأن الارتكاز المحاوري العرفي، شاهد على أن الفرق بين الأخبار بالماضي والمضارع، ليس إلا الحكاية عن التحقق في المضي في الأول، وفي الحال أو الاستقبال في الثاني، وأما أن الأول صريح في التحقق والثاني كناية عنه، فليس إلا دعوى بلا بينة ولا برهان، ولا سيما ما ذكره: من أن الفعل المضارع واسم الفاعل متحدان بحسب المعنى مترتبان في النسبة، وليت شعري إذا كانا متحدي المعنى فكيف يحصل الترتب في النسبة؟! أفيكون الشئ مترتبا في النسبة على نفسه، ثم إنه ما الدليل على عدم إمكان الانشاء باسم الفاعل، حتى يجعل ذلك أصلا لعدم إمكانه بالفعل المضارع؟ وأعجب من جميع ذلك التزامه بوقوع الطلاق بما ليس بصريح فيه، وهو لفظ طالق تعبدا، فهل يرتضي أحد بأن الشارع تعبدنا بوقوع الطلاق بما لا دلالة له عليه، وعدم وقوعه بما هو دال عليه. والأعجب من ذلك دعواه القطع بأن الروايات واردة مورد المقاولة وغيرها، مع أنه لو لم يقطع بأنها واردة مورد الانشاء بذلك لم يقطع بما ذكره، فلاحظ الروايات.
وكيف كان، الصحيح ما مر: من إمكان الانشاء بكل ما يعتبر العقلاء تحقق المعاملة به ماضيا كان أو مضارعا أو غير ذلك.


[1] منية الطالب 1: 108 / سطر 17.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست