responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 204
الوجه في اعتبار الماضوية ومناقشته وقد ذكر في اعتبار الماضوية: أن وجه اعتبارها صراحة الفعل الماضي في إنشاء العناوين به، بخلاف المضارع والأمر واسم الفاعل وغيره.
والفرق: أن الماضي وضع للتحقق والثبوت، ولذا يستلزم المضي، بخلاف اسم الفاعل، فإنه وضع لتلبس الفاعل بالمبدأ، وهذا ملازم للتحقق، فاستعماله وقصد الانشاء به دائر مدار القول بصحة الانشاء بالكنايات.
وبالجملة: الفعل المضارع مع اسم الفاعل متحدان في المعنى وإن كان بينهما ترتب في النسبة، فإن المضارع وضع لنسبة الفعل إلى الفاعل، وبعد تحقق هذه النسبة يتصف الفاعل بأنه ممن صدر عنه الفعل، ولذا يقال: ضرب يضرب فهو ضارب، وكما لا يصح إنشاء العناوين باسم الفاعل، فكذا لا يصح بالفعل المضارع، نعم في خصوص لفظ طالق دل الدليل على وقوع الايقاع به [1].
ومما ذكرنا: ظهر حال الأمر أيضا، فإنه وضع لالقاء نسبة المادة إلى الفاعل، فقوله: زوجني نفسك لا يفيد إلا طلب الانشاء، فحكمه حكم المضارع، فكما أنه أشبه بالوعد كذلك هو أشبه بالمقاولة.
وأما الروايات المتوهمة دلالتها على كفاية الفعل المضارع أو الأمر - في أبواب شراء العبد الآبق [2] وبيع المصحف [3] والتزويج [4] - فتوجب القطع بأن الفعل


[1] أنظر وسائل الشيعة 15: 295، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 16.
[2] وسائل الشيعة 12: 262، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 11.
[3] وسائل الشيعة 12: 114 - 115، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31، الحديث
1 و 2 و 3 و 6.
[4] أنظر وسائل الشيعة 14: 194، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست