responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 203
وفرع على هذه المقدمة الفرق بين المجاز المشهور وغيره، وأنه في الأول لا يلزم إنشاء البسيط تدريجا، فلا مانع منه، وفي الثاني لو كان الانشاء بالقرينة وذيها لزم التناقض وإيجاد البسيط تدريجا، ولو كان الانشاء بذي القرينة فقط، وكانت القرينة كاشفة، فلا يلزم ذلك، إلا أن يمنع كونه آلة لايجاد العنوان عرفا.
والفرق بين المشترك اللفظي والمعنوي، وأنه في الأول لا يلزم المحذور، إلا أن يقال بأن القرينة متممة للمراد لا كاشفة عنه فيلزم، وفي الثاني لا بد من التفصيل بين إنشاء العقود التمليكية بالمشترك بينها كالتمليك، وبين إنشاء غيرها بالجامع بينها وبين العقود التمليكية، لعدم لزوم المحذور في الأول، فإن ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك، بخلاف الثاني، لعدم إمكان إنشاء تمام البسيط به، بل ينشأ الجنس العالي أولا، ثم يميز بالفصل، فتلزم التدريجية [1]. انتهى محصل كلامه (رحمه الله).
وفيه: أن لازم ما ذكره - من بساطة العقود، واتحاد ما به الاشتراك والامتياز في العقود التمليكية - اتحاد هذه العقود في الحقيقة، فإن حقيقة كل منها التمليك.
ولو قيل: بأن الفرق بينها بالخصوصية، وأن البيع تمليك خاص، والقرض تمليك خاص، فهذا اعتراف بوجود ما به الامتياز بينها، وهو تلك الخصوصية، غاية الأمر أن الجنس والفصل في الحقائق الاعتبارية لا يزيد عن الاعتبار، بخلاف الحقائق المتأصلة التكوينية.
والحاصل: أنه لا فرق بين الموجودات الحقيقية والاعتبارية - كهذه العقود - في الذاتيات، إلا الحقيقية والاعتبارية، فالبيع مشترك مع القرض في كون كل منهما تمليكا، ويمتاز عنه في كون الأول بالعوض والثاني بالضمان، فعلى ذلك لا نسلم كون حقيقة المعاملات بسيطة، حتى لا يمكن إنشاؤها بالتدريج، بل يمكن إنشاء ذلك المفهوم المركب بالألفاظ المركبة بتعدد الدال والمدلول.


[1] منية الطالب 1: 106 / سطر 14.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست