أو عروض الفسخ بالإقالة أو الانفساخ بالتلف قبل القبض و التحالف عند التخالف في تعيين المبيع و الثمن في وجه، إلى غير ذلك.
أو بمعنى القاعدة المستفادة من الإجماع كما نقله غير واحد و من الكتاب و السنّة من قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] و «المؤمنون عند شروطهم» [2] لأنّ الأمر للوجوب و الجمع المحلّى للعموم، و كذا الموصول و خطاب المشافهة إمّا عامّ بأصله كما ذهب إليه من يعوّل [3] على رأيه [4] أو باعتبار الخطاب التعليقي أو باعتبار الدليل الخارجي، و الوفاء بها عبارة عن العمل بمقتضاها.
و فيه: أنّ تعقيبه بقوله تعالى: «أُحِلَّتْ» يفيد أنّ المراد ما عقده اللّٰه تعالى في رقاب عباده من الأحكام.
و يجاب بأنّه ربّما كان كلاماً منقطعاً، و بأنّ العقود قد يراد بها الأعمّ و هذا قسم من الأحكام.
و فيه أيضاً: أنّ الوفاء بالمستحبّ العمل به مرّة و تركه اخرى، فمن ترك لا يعدّ غير واف.
و من هنا ترى بعض الأصحاب يستدلّون بالآية الشريفة في باب العقود الجائزة باعتبار أنّ المراد وجوب الوفاء بمقتضاها.
و يجاب بأنّ الصيغ بنفسها لا يقتضي الجواز و لا دلالة لها عليه و إنّما هو حكم مستفاد من الشرع، و ظاهر الآية الشريفة وجوب الوفاء بالعقد بنفسه و بما يقتضيه بحسب ذاته لا بما استفيد من حكمه شرعاً إلّا بتقدير و إضمار.
مع أنّ المفسّرين و الفقهاء أعرف بمواقع الألفاظ و قد فهموا منه ذلك.
على أنّه مع استفادة حكم العقد من الشرع جوازاً أو لزوماً لا حاجة إلى الاستدلال بالآية.
و على ما قرّرنا فالعقود الجائزة و اللازمة ذات الخيار على خلاف الأصل.