responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64

و اقتصر في المسالك و الشرح على احتمال الوجهين [1] كالتحرير و قيّده بعدم تجاوز الحاجة [2] و ألحق المحقّق الثاني بتصرّف الاختبار التصرّف لحفظ المبيع كالركوب لسقي الدابّة [3].

و أنت خبير بأنّ التقييد بعدم تجاوز الحاجة لا يصحّ بناءً على الكشف و عدم التعبّد، إذ لا كشف عن التزامه بعد أن علم اختباره. نعم بناءً على التعبّد له وجه.

و أمّا التصرّف الّذي أذن أحد المتعاقدين لصاحبه فيه فيما انتقل عنه أو انتقل إليه، إن تصرّف الآخر سقط الخياران، و إلّا فخيار الآذن.

أمّا خيار المتصرّف فظاهر. و أمّا الآذن فإن كان البائع كان قوله: «تصرّف في المبيع» بمنزلة أنّ المال لك و البيع لازم ثابت فافعل ما تشاء، و إن قال له: «تصرّف في الثمن» كان بمنزلة ما إذا قال له: أنا فسخت فتصرّف في مالك. و جبره على ذلك أقوى من الإذن، و ممّا ذكر يعلم الحال فيما إذا كان الآذن المشتري.

و أمّا سقوط خيار الآذن إذا لم يتصرّف المأذون فهو المشهور كما في الميسية [4] و صرّح به العلّامة في القواعد [5] و استشكله المحقّق الثاني [6] و جماعة مستندين إلى عدم ظهور دلالة الإذن على سقوط الخيار و عدم استلزام الرضا بالتصرّف زوال الخيار، لأنّ غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده، و هي لا تقتضي الزوال بالفعل.

و فيه: أنّ مقتضى الإذن رفع الحجر من قبل الآذن و لا مانع غير الخيار فارتفع بالإذن كما هو ظاهر في مجرى العرف، فلا معنى لإنكار ظهور الدلالة، مع أنّ الإذن لو لم تكن دالّة على سقوط الخيار لُاشكل حكمهم بالسقوط فيما إذا تصرّف المأذون، فإنّ الآذنَ لم يوجد فيه سوى الإذن، فإن لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرّف الّذي هو فعل غيره.


[1] المسالك 3: 201، الروضة 3: 451.

[2] التحرير 1: 168 س 10.

[3] فوائد الشرائع (مخطوط): ص 170.

[4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 4: 589 س 7.

[5] القواعد 2: 68.

[6] المسالك 3: 213، جامع المقاصد 4: 305 و 311 312.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست