من غير خلاف يعرف: أنّه لو غصب المبيع قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخيّر المشتري، و إلّا تخيّر. و ظاهر الشارح [1] قصر كلام المصنّف على هذه الصورة، و لعلّه بناءً منه على أنّ شرط القدرة شرط وجودي، أو باعتبار ظاهر قوله: «ثمّ عجز». و الظاهر أنّ المراد ثمّ تبيّن له العجز، و قد يحمل كلام الشارح على ما قلناه.
ثمّ إنّه اختار الصبر ثمّ أراد الفسخ فهل له الفسخ بعد ذلك أم لا؟ وجهان، أقواهما العدم، و اختار في التذكرة أنّ له ذلك، لأنّه يتضرّر كلّ ساعة كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثمّ أراد الفسخ [2].
و فيه: أنّ الخيار على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن.
و الظاهر ثبوته على الفور لا التراخي، كما سبق في غيره من الخيارات، و قد علم وجهه ممّا تقدّم. و تعذّر تسليم بعض المبيع موجب للخيار كتعذّر تسليم كلّه، و هل له الرجوع بشيء؟ يحتمله، لأنّ فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضموناً على البائع.
و يضعّف بأنّ الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص، لأصالة البراءة، و عملًا بمقتضى العقد، بل في مقابلة العيب، و هو هنا منتف.
و قد استظهر أكثر الأصحاب فيما لو غصب المبيع قبل القبض عدم التزام البائع بالاجرة عن مدّة الغصب [3].
نعم لو منعه البائع من التسليم ثمّ سلّم فعليه اجرة مدّة المنع إلّا حيث يكون الحبس بحقّ، و قد تأمّل فيه المحقّق الثاني [4] لأنّ جواز الحبس غير سقوط حقّ المنفعة و لا يلزم من ثبوت الأوّل الثاني.