responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 254

على المشروط عليه الوفاء بالشرط، و للمشروط له إلزامه به و إجباره عليه و لو بالرفع إلى الحاكم، لأنّه حقّه و يجوز له استيفاء حقّه، و أمّا وجوبه عليه إذا امتنع المشروط عليه فلا دليل عليه، فإن كان المشروط له راضياً بانفساخ المعاملة و الرجوع إلى عوضه و المفروض أنّه لا مانع له من قبل المشروط عليه لأنّ التقصير من جانبه فلا دليل على وجوب إجباره عليه.

فإن قلت: الدليل هو أصالة لزوم البيع مثلًا أو عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فيجب على المشروط له أيضاً إبقاء البيع على حاله و الوفاء على مقتضاه، خرجنا عن مقتضاه فيما لم يتمكّن من تحصيل الشرط و لو بالإجبار و بقي الباقي.

قلت: أيّ دليل دلّ على رجوع المشروط له إلى الخيار و الفسخ بعد امتناع الإجبار و عدم الإمكان و لا نصّ على ذلك و لا دليل، مع أنّ مقتضى العقد اللزوم.

فإن قلت: دليله انتفاء الشرط حينئذٍ، و مقتضى انتفائه انتفاء المشروط.

قلت: لا تعليق هنا بالفرض، فإنّه عقد و شرط لا عقد بشرط، بل غاية ما يوجّه به هذه المقالة أنّ الأصل عدم انتقال كلّ من العوضين عن صاحبه إلى الآخر إلى أن يثبت الانتقال فلم يثبت الانتقال إلّا في صورة تحقّق الشرط، فلمّا لم يتحقّق الشرط فيما نحن فيه فرجع المشروط له إلى ماله.

و مقتضى هذا الأصل الاكتفاء به في الخيار و الرجوع بامتناع المشروط عليه و عدم إتيانه بالشرط، لأنّه هو مقتضى ذلك الأصل و لم يثبت اشتراط أزيد من ذلك [1] انتهى.

و فيه: ما قد عرفت: من أنّ هذا الخيار خيار تعذّر التسليم، و أنّ المراد به ما يعمّه و تعذّر التسلّم و هو لا يتحقّق مع التمكّن من الإجبار إلّا إذا أدّى إلى مشقّة كلّية يلزم منها الضرر و الإضرار.

و القول بأنّ الأصل عدم انتقال كلّ من العوضين عن صاحبه إلّا مع تحقّق الشرط، لا وجه له، فإنّ الانتقال قد حصل و الاستصحاب قاضٍ ببقائه و لزوم العقد


[1] غنائم الأيّام: 737 س 3.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست