responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 232

لازمة و ما كان حلالًا كذلك، و لو لا ذلك لكانت جميع الشروط ممّا أحلّت حراماً أو حرّمت حلالًا، فلا يبقى للاشتراط محلّ.

فإن قلت: ظاهر صحيحة عبد اللّٰه بن سنان يقضي بأنّ الموافقة لكتاب اللّٰه شرط في صحّة الشروط، لا أنّ المخالفة مانعة، حيث قال الإمام (عليه السلام) فيها: «و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّٰه [1]» و حينئذٍ فالشكّ في الشرط شكّ في المشروط و تكون القاعدة في الشروط عدم الصحّة حتّى تعلم الموافقة.

بل قد يقال: إنّ ما تتقيّد من الروايات بما خالف كتاب اللّٰه قاضٍ بذلك أيضاً، فإنّه مع الشكّ في المخالفة يكون من الشكّ في مصداق المخصّص لا في مفهومه، و الألفاظ موضوعة للواقع، فالمشكوك فيه مشكوك في دخوله تحت المخصّص أو المخصّص، فلا يتمسّك فيه بالعامّ، لأنّه قد تخصّص بما خالف الكتاب واقعاً، بل يرجع فيه إلى الأصل، و الأصل الفساد، فإنّ الصحّة و ترتّب الأثر من الأحكام الشرعيّة التوقيفيّة، و أمّا الفساد فيكفي فيه عدم الدليل، فانحصر الصحّة فيما وافق الكتاب و السنّة في نفس الأمر، و إذا شكّ في كونه موافقاً للكتاب فيحصل الشكّ في الصحّة، و مع الشكّ فلا حكم و يتعيّن الفساد.

قلت: لا ريب أنّ ما في الرواية مسوق لبيان استثناء الشرط المخالف، كما كشفت عنه الروايات الاخر المتكثّرة، و قضى به فهم الأصحاب، مضافاً إلى أنّ الموافقة للكتاب موجودة في المشكوك فيه باعتبار الأصل، و هو حجّة شرعيّة، و لا ريب أنّه مع الشكّ في مصداق المخصّص كمفهومه يتمسّك فيه بالعامّ، كما هي طريقة الأصحاب اقتصاراً فيما خرج عنه على المتيقّن.

و من المعلوم انّ المرجع في حقيقة المعاملات إلى العرف، و العقد و الشرط كلاهما من المعاملات، فما يسمّى في العرف بيعاً فيحكم به عليه شرعاً إلّا أن يثبت له شرط في الخارج، و كذلك الشرط. فنقول: إنّ كلّ شرط يجب الوفاء به إلّا ما خالف الشرع، فما علم أنّه مخالف للشرع فمستثنى، و ما علم منه موافق فداخل،


[1] الوسائل 12: 353، ب 6 من أبواب الخيار، ح 1.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست