responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22

و التذكرة و مال إليه في مجمع البرهان [1] و استقربه في تعليق الإرشاد [2] لأنّ مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس، و باعتبار أنّ ظاهر الروايات البيّعان بالخيار مع الحياة، لعود ضمير التفرّق إليهما فمع الممات يسقط الخيار تبعاً لمتعلّقه أو بخصوص الأبدان، فلا عبرة بالافتراق بالموت أو بالإدراك لعروض جنون أو نوم أو إغماء أو بالكلام أو بغير ذلك كما في جامع المقاصد و المسالك [3] و هو الظاهر من كلام الأصحاب باعتبار أنّ المتبادر من التفرّق التباعد في المكان، و هو ظاهر في الجسم لا في الروح، مع أنّ الروح لا يعلم مُفارقتها للمجلس فيستصحب الحكم. و يستفاد من بعض الروايات بقاؤها مع الميّت [4] فالأولويّة ممنوعة.

و ثبوت الخيار للوارث باستصحاب جواز العقد و بقوله (عليه السلام): «من ترك حقّاً فهو لوارثه» [5] المؤيّد بالشهرة المحصّلة و المنقولة و بإجماع الغنية [6] في خصوص المقام بلفظه و بلفظ «عندنا» في التذكرة [7] في مطلق الخيار و بلفظ «نفي الخلاف» في الرياض [8]. مضافاً إلى عمومات الإرث [9] فدعوى التقييد بالحياة ممنوعة.

ثمّ إنّ الوارث إن كان حاضراً قام مقام الميّت في الخيار. و هل يقوم مقامه في اعتبار التفرّق؟ باعتبار أنّ مفارقة الميّت للمجلس كمفارقة المكره الممنوع من الاختيار و كما انتقل هناك إلى مجلس الزوال للزوم الضرر ببقاء الخيار دائماً ينتقل هاهنا إلى مجلس الوارث و الأصل و فرعه ممنوعان، و هو قياس لا نقول به أو يبقى الحكم معلّقاً على الميّت و الآخر أو الميّتين؟ أو يقال ببقاء الخيار دائماً من غير سقوط بالتفرّق كالعاقد الواحد على أحد الوجهين؟ أو بالنسبة إلى الميّت و أمّا الآخر فيدور مدار ذهابه من المجلس كأحد الوجوه في المكره؟ أو بثبوته فوراً؟ وجوه، أقواها الثاني عملًا بالاستصحاب.


[1] مجمع الفائدة 8: 385.

[2] تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة 133.

[3] جامع المقاصد 4: 287، المسالك 3: 215.

[4] بحار الأنوار 6: 161.

[5] موسوعة أطراف الحديث النبوي 8: 185.

[6] الغنية: 221.

[7] التذكرة 1: 536 س 39.

[8] الرياض 8: 202.

[9] النساء: 7، 11، 176.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست