الأرش و الآخر الردّ بل يتّفقان، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة و منقولة عن المختلف و إيضاح النافع و المسالك و المفاتيح [1] للأصل، و أنّ المثبت لهذا الخيار من الإجماع و النصّ مختصّ بحكم التبادر و وقوع الخلاف بغير محلّ الفرض، لمكان الضرر بتبعيض الصفقة.
و قال بالتفريق الشيخ أبو عليّ و الشيخ في شركة المبسوط و الخلاف و القاضي و الحلّي و صاحب البشرى على ما حكي عنهم [2] مستندين إلى عموم الدليل و جريانه مجرى عقدين، فيكون الحال كما لو تعدّد العقد، و يثبت الخيار حينئذ في الباقي للبائع مع جهله بالتعدّد لتبعيض الصفقة عليه.
و قيل بالتفصيل فيما إذا كان البائع عالماً بالتعدّد فالثاني أو جاهلًا فالأوّل [3] باعتبار أنّ ضرر التبعيض جاء من قبله حيث باع من اثنين إن كان عالماً، و مع الجهل فالجهل عذر.
و أنت خبير بأنّ هذا الكلام كلّه بناءً منهم على أنّ جواز فسخ بعض العقد و إبقاء بعضه بمعنى تجزّي أثره على وفق القاعدة.
و إنّما منشأ الخلاف قضيّة الضرر بالتبعيض و نحن نقول: إن استفيد من كلامهم في هذه المقامات و في باب الإقالة و في باب شرط الخيار في البعض الإجماع على ذلك فبها، و إلّا منعناه باعتبار أنّ العقد بسيط لا يقبل التجزئة، و الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة إلّا فيما قام عليه الدليل، و حينئذٍ فلا يفترق الحال في المنع بين تعدّد البائع أو المشتري أو الثمن و وحدتها.
نعم بالنظر إلى تعدّد الإيجاب و إن اتّحد القبول لا يبعد كونه من المتعدّد، و كذلك صورة العكس على إشكال.
و أمّا بناءً على ما يقولون: من أنّ العقد بمنزلة عقود و أنّ سبب المنع في المقام