المخالفة لا ينافي الإقدام عليه حين العقد. و هذا المقدار من العلم كافٍ.
و من ذلك يعلم حال الإسقاط بعد العقد قبل الرؤية، إلّا أنّه لا مجال هنا لبطلان العقد و إنّما يلغو الإسقاط فقط.
نعم قد يقال: إنّه من الإسقاط قبل الثبوت فلا يفيد السقوط. و مبنى المسألة أنّ هذا الخيار و خيار العيب و الغبن مثلًا هل تثبت بمجرّد حصول العيب أو الغبن أو الكون على خلاف الوصف واقعاً، أو أنّها إنّما تثبت بالظهور؟
و على الثاني، فهل للعقد في ذلك تأثير و يكون الإسقاط لتأثيره و إن لم يتحقّق الضرر، أو أنّ الإسقاط إنّما هو لنفس الأثر فلا يتحقّق قبل تحقّقه تصرّفاً كان أو غيره كما تقدّم في نظيره.
و الأقوى الأوّل. و أمّا سقوطه بالإسقاط بعد تحقّق الرؤية، فلا مانع منه قولًا كان المسقط أو فعلًا، خصوصاً على بناء الفوريّة فيه.
قال في الدروس: لو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف، فالأقرب الفساد [1]. انتهى.
و وجهه أنّه شرط منافٍ لمقتضى العقد، لانحلاله إلى شرط عدم استدامة الملك على أحد التقديرين. فلا وجه لما في الحدائق بعد أن ذكر كلام الشهيد (رحمه الله) قال: و فيه أنّه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط، و مجرّد شرط البائع الإبدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سبباً في الفساد، لعموم الأخبار المتقدّمة.
نعم لو ظهر مخالفاً فإنّه يكون فاسداً من جهة المخالفة و لا يجبره هذا الشرط، لإطلاق الأخبار في الخيار. و الأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور و عدمه. و بالجملة، فإنّي لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الإطلاق وجهاً يحمل عليه [2] انتهى.