responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 407
ليسوا أهل الكتاب ولا خلاف أن هذه النحلة لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم.
فمذهب أبي حنيفة في جعله الصابئين من أهل الكتاب محمول على مراده الفرقة الأولى. وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: إن الصابئين ليسوا أهل الكتاب ولم يفصلوا (لم يفصلا - ظ.) بين الفريقين. وقد روي في ذلك اختلاف بين التابعين... " [1] 16 - وفي نكاح الجواهر: " وأما الصابئون فعن أبي علي: " أنهم قوم من النصارى " وعن المبسوط: " أن الصحيح خلافه، لأنهم يعبدون الكواكب. " وعن التبيان ومجمع البيان: " أنه لا يجوز عندنا أخذ الجزية منهم، لأنهم ليسوا أهل الكتاب. " وفي المحكي عن الخلاف نقل الإجماع على أنه لا يجري على الصابئة حكم أهل الكتاب. وعن العين: أن دينهم يشبه دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال نصف النهار، يزعمون أنهم على دين نوح. وقيل: قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقيل: بين اليهود المجوس.
وقيل: قوم يوحدون ولا يؤمنون برسول. وقيل: قوم يقرون بالله - عز وجل - ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى الكعبة. وقيل: قوم كانوا في زمن إبراهيم (عليه السلام) يقولون بأنا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته إلى متوسط روحاني لا جسماني. ثم لما لم يمكنهم الاقتصار على الروحانيات والتوسل بها فزعوا إلى الكواكب، فمنهم من عبد السيارات السبع ومنهم من عبد الثوابت. ثم إن منهم من اعتقد الإلهية في الكواكب، ومنهم من سماها ملائكة. ومنهم من تنزل عنها إلى الأصنام.
لكن في القواعد: " الأصل في الباب أنهم أي السامرة والصابئين إن كانوا إنما يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين. " وفي كشف اللثام: " بهذا يمكن الجمع بين القولين، لجواز أن يعدوا منهم وإن خالفوهم ببعض الأصول، كما يعد كثير من الفرق من المسلمين مع المخالفة في


[1] أحكام القرآن 3 / 112، باب أخذ الجرية من أهل الكتاب.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست