responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 25
الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن ابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد... وقد روى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي رواية عن أبيه، عن جده، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير. " وعن موسى بن طلحة، عن عمر أنه قال: " إنما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة الشعير والتمر والزبيب. " وعن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. " رواهن كلهم الدارقطني. " [1] اللهم إلا أن يقال كما مر أن التقية لم تكن من الفقهاء والمفتين ولا لمصلحة الإمام (عليه السلام) بل لحفظ الشيعة من شر السلاطين وحكام الجور وجباتهم، حيث إن الزكاة كانت من منابع ثرواتهم وكانوا يطالبونها من غير التسعة أيضا فأراد الأئمة (عليهم السلام) حث الشيعة على أداء الزكاة المطالب بها إليهم دفعا لشرورهم، فتدبر.
الوجه الرابع: ما ذكرناه بنحو الاحتمال وإن أشكل الالتزام به. ومحصل ذلك أن أصل ثبوت الزكاة من القوانين الأساسية للإسلام، بل لجميع الأديان الإلهية. وقد جعلت الزكاة في آيات الكتاب العزيز عدلا للصلاة التي هي عمود الدين، وتكررت في آيات كثيرة لأنها أساس مالية الحكومة الإسلامية، ولا سيما إن أرجعنا الخمس أيضا إليها وجعلناه من مصاديق الزكاة كما مر بيانه. وقد مرت الآيات الحاكية لها عن المسيح وإسماعيل والأنبياء السالفين، فهي كانت أمرا ثابتا في جميع الأديان الإلهية وشرعت في الإسلام أيضا.
وحيث إن ثروات الناس ومنابع أموالهم تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة،


[1] المغنى 2 / 549.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست