responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 617
ولو قيل بالكراهة لوجه آخر، بل ظاهر بعض الكلمات عدم صدق عنوان الاحتكار حينئذ. فكأن اللفظ عندهم أخذ في مفهومه الضيق والشدة، وقد عرفت أنه المستفاد من كلمات أهل اللغة أيضا. هذا.
ففي مقنع الصدوق: " ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه; يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره. وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره، فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر. " [1] وفي نهاية الشيخ: " وإنما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها ولا يوجد في البلد غيره، فأما مع وجود أمثاله فلا بأس أن يحبسه صاحبه ويطلب بذلك الفضل. " [2] وفي بيع الكافي لأبي الصلاح: " ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها. " [3] وفي مهذب ابن البراج - في عداد المكاسب المحظورة - قال: " واحتكار الغلات عند عدم الناس لها وحاجتهم الشديدة إليها. " [4] وفي الغنية: " ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها. " [5] وفي السرائر: " وإنما يكون الاحتكار منهيا عنه إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها (الغلات الأربع والسمن) ولا يوجد في البلد غيره. " [6]


[1] الجوامع الفقهية / 31.
[2] النهاية / 374.
[3] الكافي / 360.
[4] المهذب 1 / 346.
[5] الجوامع الفقهية / 528.
[6] السرائر / 212.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست