responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 618
وقد مر عن الدروس قوله: " والأظهر تحريمه مع حاجة الناس اليه. " [1] وعن القواعد قوله: " بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره. " [2] هذه بعض الكلمات ممن ظاهره الحرمة.
وقال في المقنعة: " والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها، وذلك مكروه. " [3] وفي المبسوط: " وأما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك بالمسلمين ولا يكون موجودا إلا عند إنسان بعينه. " [4] وبالجملة فالظاهر أن محط القولين للأصحاب كان صورة الحاجة والشدة، فراجع و تتبع كلماتهم.
وفي الشرح الكبير المطبوع في ذيل المغني لابن قدامة الحنبلي: " والاحتكار حرام لما روى أبو أمامة... والاحتكار المحرم ما جمع ثلاثة شروط: أحدها: أن يشتري. فلو جلب شيئا أو أدخل عليه من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا. روي ذلك عن الحسن ومالك... الثاني: أن يكون قوتا. فأما الإدام والعسل و الزيت وعلف البهائم فليس احتكاره بمحرم... الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه، و لا يحصل ذلك إلا بأمرين: أحدهما: أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار، كالحرمين والثغور، قاله أحمد.
فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكبيرة كبغداد والبصرة ومصر ونحوها لا يحرم فيها


[1] الدروس / 332، كتاب المكاسب.
[2] القواعد 1 / 122.
[3] المقنعة / 96.
[4] المبسوط 2 / 195.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست