responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 431
متواترة إجمالا من طرق الفريقين نذكر منها نماذج ويأتي كثير منها في الفروع و الجهات الآتية: 1 - ففي الخصومات من صحيح البخاري بسنده، عن أبي هريرة، قال: " بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج اليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، فذكر الحديث. قال: أطلقوا ثمامة. " [1] 2 - وفيه أيضا قال: " ويذكر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. " قال سفيان: عرضه، يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس. " [2] وروى نحوه أبو داود وابن ماجة كما سيأتي في خلال روايات الحبس في الدين في الجهة الحادية عشرة. [3] 3 - وروى أبو داود بسنده، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حبس رجلا في تهمة. " [4] 4 - وفي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس؟ قال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال: قيدها، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله - عز وجل - [5].
وعموم التعليل في الصحيحة يدل على جواز الحبس والتقييد بالنسبة إلى كل من لا يتمكن من منعه عن محارم الله تعالى الا بذلك.
5 - وفي خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في


[1] صحيح البخاري 2 / 62، كتاب في الاستقراض وأداء الديون... باب التوثيق ممن تخشى
معرته.
[2] صحيح البخاري 2 / 58، كتاب في الاستقراض وأداء الديون... باب لصاحب الحق مقال.
[3] راجع ص 484 من الكتاب.
[4] سنن أبي داود 2 / 282، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره.
[5] الوسائل 18 / 414، الباب 48 من أبواب حد الزنا، الحديث 1.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست