responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 432
الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا. [1] 6 - وفي موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل، فحبسه وقال: اطلب صاحبك. " [2] وبهذا المضمون روايات أخر أيضا.
7 - وعن البرقي، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء. " [3] أقول: الأكرياء جمع الكرى: يستعمل بمعنى المكارى وبمعنى المكترى معا. ولعله يشمل جميع الدلالين ووسائط المعاملات.
8 - وفي خبر حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، والمرأة المرتدة عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. " [4] إلى غير ذلك من الأخبار وسيجئ كثير منها في الجهة التي نعقدها لذكر ما ورد في السجن والحبس من الأخبار، وقد أشرنا إلى تواترها إجمالا.
واعلم: أن الخبر المتواتر - أعني ما بلغ كثرة الطرق والمخبرين فيه حدا يوجب العلم بصدوره - على ثلاثة أقسام:


[1] الوسائل 13 / 148، الباب 7 من كتاب الحجر، الحديث 1.
[2] الوسائل 13 / 156، الباب 9 من كتاب الضمان، الحديث 1.
[3] الوسائل 18 / 221، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3.
[4] الوسائل 18 / 221، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست