responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 425
من قبيل العقوبة والمجازاة حدا أو تعزيرا، وإن وقع بداعي المنع عن الثاني فقط لم يكن من هذا القبيل بل من قبيل حفظ حقوق الناس ورفع الشر والظلم عنهم. ولعل أكثر موارد السجن في الشريعة الإسلامية بل في الشرائع الإلهية كانت من القسم الثاني، كما سيأتي بيانه.
الجهة الثانية: في مشروعية الحبس اجمالا: الحبس مشروع بالأدلة الأربعة: أما الكتاب فاستدلوا منه بآيات: 1 - منها: قوله - تعالى - في سورة المائدة: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. " [1] حيث فسر كثير من المفسرين والفقهاء النفي في الآية بالحبس. وبه فسر في بعض الروايات أيضا. فإليك نماذج منها: 1 - قال الطبرسي في مجمع البيان: " وقال أبو حنيفة وأصحابه إن النفي هو الحبس والسجن. واحتجوا بأن المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعا من التصرف محولا بينه وبين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس، وأنشد قول بعض المسجونين: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها * فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى إذا جاءنا السجان يوما لحاجة * عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. " [2] 2 - وحكى قريبا من ذلك الكاشاني في بدائع الصنائع عن النخعي في رواية


[1] سورة المائدة (5)، الآية 33.
[2] مجمع البيان 2 / 188 (الجزء 3).


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست