responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 426
عنه، فراجع. [1] 3 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: " أو ينفوا من الأرض، فقد اختلف أهل التأويل فيه على أربعة أقاويل: أحدها: أنه إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك، وهذا قول مالك بن أنس والحسن وقتادة و الزهري. والثاني: أنه إخراجهم من مدينة إلى أخرى، وهذا قول عمر بن عبد العزيز و سعيد بن جبير. والثالث: أنه الحبس، وهو قول أبي حنيفة ومالك. والرابع: وهو أن يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا، وهذا قول ابن عباس والشافعي. " [2] 4 - وفي المدونة الكبرى في فتاوى مالك بن أنس: " قال مالك: منهم من يخرج بعصا أو بشيء، فيؤخذ على تلك الحال ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل. قال مالك: فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر في ذلك بأسا. قلت: و ما أيسره عند مالك؟ قال: أيسره وأخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي اليه... قلت: وكم يسجن حيث ينفى؟ قال مالك: يسجن حتى تعرف له توبة. " [3] 5 - وفي المنهاج النووي في فقه الشافعية في باب قاطع الطريق: " ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس و غيره. " [4] والظاهر أنه وأمثاله أخذوا الفتوى من الآية الشريفة بحمل النفي فيها على الحبس، هذا.
6 - وفي الوسائل، عن العياشي، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام) في


[1] بدائع الصنائع 7 / 95.
[2] الأحكام السلطانية / 62.
[3] المدونة الكبرى 4 / 429.
[4] المنهاج / 532.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست