responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 77
[٢٦٣] مسألة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس [١٩٤]، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[٢٦٤] مسألة ٢٣: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[٢٦٥] مسألة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[٢٦٦] مسألة ٢٥: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم [١٩٥]، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[٢٦٧] مسألة ٢٦: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى [١٩٦] سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[٢٦٨] مسألة ٢٧: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره [١٩٧].
[٢٦٩] مسألة ٢٨: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن

[١٩٤] (يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس): هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعا تدور مدار الهتك، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.
[١٩٥] (من قبورهم): بقصد التبرك.
[١٩٦] (والأولى): بل اللازم.
[١٩٧] (الحاصل بتطهيره): بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست