responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 76
التنجيس، بل وكذا لو شك [١٩٠] في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق.
[٢٥٨] مسألة ١٨: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[٢٥٩] مسألة ١٨: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا [١٩١]، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[٢٦٠] مسألة ١٩: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط [١٩٢].
[٢٦١] مسألة ٢٠: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
[٢٦٢] مسألة ٢١: يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك [١٩٣] كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

[١٩٠] (وكذا لو شك): لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
[١٩١] (أو خاصا): اي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبد الطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد.
[١٩٢] (والا فهو الأحوط): بل الأقوى إذا علم انه يؤدي إلى ازالتها.
[١٩٣] (مع الهتك): وحينئذ لا اشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتك، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست