responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 9  صفحه : 244
الأجل، وللأبوين المنع مع عدم التعيين. وفي الجدين نظر.
وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين الإمام أو النائب لمصلحة أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه أو بالنذر وشبهه أو بالخوف على نفسه مطلقا، وإن كان بين أهل الحرب إذا صدمهم عدو يخشى منه على نفسه ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب ولا يكون جهادا، وإذا وطئ الكفار دار الاسلام وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.
ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي ويجوز للقادر فيسقط عنه ما لم يتعين، ولو تجدد العذر الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال فإن عجز سقط، ولو بذل للفقير حاجته وجب ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، إلا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة ويجوز في الحرم، ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام مع القدرة على المهاجرة.
وفي الرباط فضل كثير وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار ولا يشترط فيه الإمام لأنه لا يشمل قتالا بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما فإن زاد فله ثواب المجاهدين، ولو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ فله فيه فضل كثير، ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا وكذا لو استؤجر، وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا ويكره نقل الأهل والذرية إليه.
المقصد الثاني: في من يجب قتاله: وهم ثلاثة: الحربي: وهو من عدا اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار سواء اعتقد معبودا غير الله تعالى كالشمس والوثن والنجوم أو لم يعتقد كالدهري، وهؤلاء لا

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 9  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست