responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 9  صفحه : 245
يقبل منهم إلا الاسلام فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم الجزية.
الثاني: الذمي: وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.
الثالث: البغاة: والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور إما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.
وشرائط الذمة هي: أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام المسلمين وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما فإن أخل بأحدهما بطل العقد وفي معناه ترك قتال المسلمين.
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك إصابتها باسم نكاح وكذا الصبيان من المسلمين.
ه‌: ترك فتن مسلم عن دينه.
و: قطع الطريق عليه.
ز: إيواء جاسوس المشركين.
ح: المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو نبيه ع بسب ويجب به القتل على فاعله وينتقض العهد، ولو ذكرهما بما دون السب أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه وإلا فلا ويعزر.
ي: إظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات، وروى أصحابنا: أنه ينقض العهد.
يا: إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان، وضرب الناقوس يجب الكف عنه سواء

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 9  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست