responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 195
التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم يهريقه.
وينبغي للمتمتع أن لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين من بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج ندبا واستحبابا فإن لبسها لم يكن مأثوما.
ومتى جامع الرجل قبل التقصير كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة، ومن قبل امرأته قبل التقصير كان عليه دم شاة، ولا بأس بمواقعة النساء بعد التقصير وشم الطيب وفعل جميع ما كان يحرم عليه في حال الإحرام إلا الصيد خاصة لأنه في الحرم ويحل له أن يأكل ما صيد وذبح في غير الحرم.
ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام فإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج، ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما أي وقت كان وقد رخص للمريض والحطابة دخولها من غير إحرام.
باب الإحرام للحج: إذا أراد الانسان أن يحرم للحج فليكن ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلى الفرضين ويكون على غسل هذا إذا تمكن منه وكان عليه وقت فإن لم يتمكن جاز له أن يحرم بقية نهاره أي وقت شاء، ومتى دخل انسان يوم التروية إلى مكة طاف وسعى وقصر وأحل ثم عقد الإحرام للحج فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة جاز له أن يفعل ذلك أيضا فإن دخلها يوم عرفة جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة هذا إذا علم أنه يلحق عرفات فإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل بل يقيم على إحرامه ويجعل حجته مفردة.
وإذا أراد الإحرام فليغتسل وليتنظف ويزيل الشعر من جسده ويأخذ من شاربه

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست