responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 194
غير، فإن خرج من مكة ثم ذكر أنه لم يكن قد سعى وجب عليه الرجوع والسعي بين الصفا والمروة فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يسعى عنه، وإن ترك الرمل بين الصفا والمروة لم يكن عليه شئ، ويجب البداءة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة فمن بدأ بالمروة قبل الصفا وجب عليه إعادة السعي لا غير.
والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات فمن سعى أكثر منه متعمدا فلا سعي له ووجب عليه إعادته فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا طرح الزيارة واعتد بالسبعة، ومن سعى ثماني مرات ويكون قد بدأ بالصفا فإن شاء أن يضيف إليها ستا فعل وإن شاء أن يقطع قطع وإن سعى ثماني مرات وهو عند المروة، أعاد السعي لأنه بدأ من المروة وكان يجب عليه البداءة بالصفا، ومن سعى تسع مرات وكان عند المروة في التاسعة فليس عليه إعادة السعي لأنه بدأ بما بدأ الله به وختم بما ختم به.
ومتى سعى الانسان أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه فإن لم يعلم كم نقص منه وجب عليه إعادة السعي، وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي، ولا بأس أن يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء غير أن الوضوء أفضل.
فإذا دخل وقت صلاة الفريضة والإنسان في حال السعي قطع السعي وصلى في بعض المساجد هناك ثم عاد فتمم السعي، ولا بأس أن يجلس الانسان بين الصفا والمروة للاستراحة، ولا بأس أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتمم ما قطع عليه، ومن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقري إلى المكان الذي يرمل فيه.
ومتى فرع من السعي قصر فإذا قصر أحل من كل شئ أحرم منه وأدنى التقصير أن يقص أظفاره ويجز شيئا من شعر رأسه وإن كان يسيرا، ولا يجوز له أن يحلق رأسه كله فإن فعله كان عليه دم يهريقه، وإذا كان يوم النحر أمر الموسي على رأسه حين يريد أن يحلق هذا إذا كان حلقه متعمدا فإن كان حلقه ناسيا لم يكن عليه شئ فإن نسي

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست