responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 180
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه، ولا يجوز له إزالة شئ من الشعر في حال الإحرام فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك إلا بعد إزالة شئ من الشعر فليزله وليس عليه شئ.
ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء، ولا يجوز له أن يغطى رأسه فأما المرأة فلا بأس بها أن تغطى رأسها غير أنها تسفر عن وجهها وتطرح ثوبا على رأسها وتسدله إلى أطراف أنفها ولا تنقب على حال، فإن غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه وجدد التلبية وليس عليه شئ ولا بأس أن يغطى وجهه ويعصب رأسه عند حاجته إليه.
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا إذا خاف الضرر العظيم ويجوز له أن يمشي تحت الظلال، والمحرم إذا كان مزاملا لعليل جاز له أن يظلل على العليل ولا يظلل على نفسه وقد رخص في الظلال للنساء على كل حال واجتنابه أفضل.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ولا يستاك سواكا يدمي فاه ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل لئلا يسقط منهما شئ من الشعر ولا يجوز له قص الأظافير على حال.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج فإن فعل كان العقد باطلا، ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد، ولا بأس به أن يشترى الجواري، ويجوز له تطليق النساء، ويكره للمحرم دخول الحمام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا، والمحرم إذا مات غسل كتغسيل المحل ويكفن تكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور، ويكره للمحرم أن يلبي من دعاه بل يقول: يا سعد. ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة والخوف، ولا بأس أن يؤدب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط.
باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ: إذا صاد المحرم نعامة فقتلها كان عليه جزور، فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة وتصدق به على كل مسكين نصف صاع فإن زاد ذلك على إطعام ستين

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست