responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 179
للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات.
ويحرم على المحرم الرفث وهو الجماع وتقبيل النساء ومباشرتهن ولا يجوز له ملامسة شئ من أجسادهن بالشهوة ولا بأس بذلك من غير شهوة، ويحرم أيضا عليه الفسوق وهو الكذب، والجدال وهو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ولا يجوز له قتل شئ من الدواب، ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل والبراغيث وما أشبههما ولا بأس أن ينحي عنه القراد والحلمة.
ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب، والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور. فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه يستحب اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأول، فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب أكله غير أنه يقبض على أنفه، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه، ومتى أصاب ثوب الانسان شئ من الطيب كان عليه إزالته، ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه فيه شئ فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
ولا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به ويكره ذلك للزينة، ويكره للمرأة الخضا ب إذا قاربت حال الإحرام، ولا يجوز للإنسان الصيد ولا الإشارة إليه ولا أكل ما صاده غيره، ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد فإن ذبحه كان ميتا ولم يجز لأحد أكله، ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز له ذلك على حال.
ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام، ولا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيبة في تلك الحال وبعد الإحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه استعمال الأدهان كلها إلا عند الضرورة فإنه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منه مثل الشيرج والسمن فأما أكلها فلا بأس به على جميع الأحوال، والأدهان الطيبة إذا زالت عنها الرائحة جاز استعمالها.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست