responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 152
شئ منه دم شاة وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة، وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة، وفي قص ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه، فإن قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد، وفي قص الشارب أو حلق العانة والإبطين دم شاة، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وفي المجادلة وهي قوله: لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة ومرتين دم بقرة وفي ثلاثة مرات فما فوقهن دم بدنة، وفي حك الجسم حتى يدمي مد من طعام لمسكين، وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ولقطع بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة، وفي لبس المخيط بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين وللإحرام فيه نزعه وفي كل منهما دم شاة، وفي قلع الضرس دم شاة، وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم.
وفي إتيان ما عدا ما بيناه لزوم الكفارة منه مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم، فأما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه فقتل إن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداؤه بمثله من النعم وإن كان محرما في الحرم فالفداء والقيمة، وروي: الفداء مضاعفا.
وكفارة العبد والأمة إن كان إحرامهما بإذن السيد عليه وبغير إذنه عليهما بالصوم دون الهدي والإطعام، وكفارة الصغير والمأوف العقل على وليه ووقوع ذلك عن قصد يقتضي مع الكفارة استحقاق العقاب وعن خطأ أو سهو الكفارة حسب والندم يجب من المقصود وهو مقسط للذم والعقاب دون الكفارة.
وتكرير القتل يوجب تكرير الكفارة، فإن كان المقتول نعامة ففيها بدنة فإن لم يجد فقيمتها فإن لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجدها تصدق بقيمتها فإن لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما، وإن كان ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة فإن

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست