responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 153
لم يجدها فقيمتها فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما.
ويجوز له إن فقد الفداء أو القيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثة أيام وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأ وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها، وإن كان المقتول لا مثل له من الأنعام كالطير والوحش ففيه القيمة أو عدلها صياما على ما بينا وصفه، وفي قتل الزنبور كف من طعام فإن قتل زنابير فصاع وفي قتل الكثير دم شاة، وفي كل حمامة من حمام الحرم شاة وفي فراخها حمل وفي بيضها درهم، وفي حمامة الحل درهم وفي فراخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم.
وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى من الشجر، وفي صغار الصيد مثله من صغار الأنعام، وفي بيض النعام إذا تحرك فيها الفراخ لكل بيضة فصيل وإن لم يتحرك فيها الفراخ فارسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر فما نتج كان هديا فإن لم تكن له إبل فلكل بيضة شاة، ولبيض القبج والدجاج إرسال فحولة الغنم على إناثها فما نتج كان هديا.
ومن رمى صيدا فأصابه فمر لوجهه ولم يعرف حاله فعليه فداؤه وإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا وإن رآه سليما تصدق بشئ، وإذا اشترك جماعة في قتل صيد والدلالة عليه فعلى كل منهم فداؤه.
وسياق فداء الصيد واجب من حيث قتل إلى محله، ومحل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة وفي إحرام الحج منى، فإن تعذر السياق فمن حيث أمكن لميقاته أو من قابل أو عدل ذلك من الإطعام أو الصوم.
الفصل السادس: إذا أراد المكلف الحج فليصل ركعتي الاستخارة، وبعدهما ركعتي الحاجة، يسبح بعدهما تسبيح الطاهرة، ويدعو ويستخير الله سبحانه، ويستحفظه دينه ونفسه وأهله، ويعفر، ويجمع أهله فيوصي إليهم وصية مفارق لا يظن إيابا، وليكثر في سفره من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والصلاة على محمد وآله ص، وليحسن صحبة من

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست