responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 151
بلده، ويجوز له أن يحرم من الجعرانة وإن ضاق عليه الوقت فمن خارج الحرم، وميقات المعتمر ميقات أهله فإن اعتمر من مكة فمن خارج الحرم وميقات أهله أفضل، وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت.
وأما ما ينعقد به الإحرام فالتلبية أو إشعار الهدي أو تقليدها لا ينعقد بشئ سوى هذا مما يتقدم ذلك أو يصاحب أو يتأخر من الصلاة، والتجرد، ولبس ثوبي الإحرام، وقول وفعل ولا يصح إلا بنية هي العزم عليه موجبا أفعالا مخصوصة هي ما قدمناه من المناسك، واجتناب أمور نذكرها لوجوبه مخلصا له سبحانه.
وأما ما يجتنبه فالنساء رؤية وسماعا وضما وتقبيلا ومباشرة، والطيب كله، والأدهان الزكية وما خالطه شئ من ذلك، والصيد والدلالة عليه، والجدال، والكذب، وحك الجلد حتى يدمي، وإماطة الشعر عن الجسم، وقص الأظفار، وطرح القمل عنه وقتله، ولبس المخيط، وتغطية الرجل رأسه والمرأة وجهها، والتظلل في المحمل، وعقد النكاح له ولغيره، وقطع شجرة الحرم واختلاء خلاه، وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفأرة والغراب ما لم يخف شيئا منه، والفصاد، والحجامة من غير ضرورة، والنظر في المرآة، والاغتسال للتبريد، وحمل السلاح وإشهاره إلا للمدافعة.
وأما كفارة ما يأتيه المحرم فعلى ضربين: أحدهما موجب لها بشرط الذكر للإحرام دون السهو والخطأ، والثاني موجب لها على كل حال وهو الصيد. والأول ما عداه مما ذكرناه ولكل كفارة تخصه.
ففي النظر إلى المرأة بشهوة والإصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم فإن أمنى فدم شاة، وفي القبلة دم شاة فإن أمنى فعليه بدنة، وفي الوطئ في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة وكفارته بدنة، وفي إحرام الحج قبل العرفة بدنة فإن كان في الفرج فسد الحج ولزمه استئنافه، وبعد عرفة بدنة، وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.
وفي أكل الصيد أو بيضه أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس أو أكل طعام فيه

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست