responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 150
الرمي وتأخيره إلى آخر أيام التشريق، ولا يجزئ الصرورة من الرجال غير الحلق ويجزئ من عداه التقصير وكذلك حكم النساء، والسنة فيه أن يبدأ الحلاق بالناصية ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ويدفن الشعر بمنى فإن حلق بغيرها أثم ولزمه أن يدفنه بها، ولا يجوز الحلق قبل محله مختارا فإن اضطر لأذى يلحقه جاز الحلق والتكفير بشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، ويلزم افتتاح الرمي وسياق الهدي وذبحه وحلق الرأس بالنية كسائر الفرائض.
الفصل الخامس: شروط الحج التي بها يصح ويفسد لاختلال بعضها: الاسلام لفساد كل عبادة من دونه لما بيناه، والعلم بأحكامه وشروطه، وكيفية فعله لوجوهه لما ذكرناه، وتأديته للوجه الذي له شرع مخلصا به لما أوجبناه، والختنة، والإحرام وصحته موقوفة على العلم بالوقت المشروع لعقده، والميقات المنصوص على تعلق مخصوصية فعله به، وما ينعقد به ليقصد إليه، وبيان ما يجتنبه المحرم لكون فعله مفسدة فيه، وكفارة ما يأتيه لتبرأ ذمته من تبعته.
فأما الوقت للإحرام فأشهر الحج: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة، فإن أهل بالحج من دونها لم ينعقد ووجب تجديده فيها، فإن لم يفعل فلا إحرام له.
وأما الميقات فلكل أهل إقليم ميقات فميقات أهل العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق، وميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة ومرخص لصبيانهم وضعفائهم أن يحرموا من الجحفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل الطائف قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم.
فمن سلك طريق أحد هذه المواقيت فميقاته ميقاتهم، فمن أحرم من دون ميقاته لم ينعقد إحرامه وعليه إذا انتهى إليه أن ينعقد الإحرام منه فإن لم يفعل فلا حج له، وإن تجاوزه من غير إحرام فعليه الرجوع إليه ليهل منه فإن لم يتمكن أحرم من موضعه، ويجوز لمن منزله دون الميقات أن يحرم منه وخروجه إلى الميقات أفضل وميقات المجاور ميقات

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست