responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 108
فصل: فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة وفدية وغير ذلك: إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من قابل، وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه، وإن كان جماعه دون الفرج فعليه بدنة ولا حج عليه من قابل.
ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع وإلا فعليها مثل ما يجب على الرجل فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل، ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل، ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه فإن ضمها مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة، ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه فإن لم يعلم أن ذلك محرم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا، ولا يعقد المحرم النكاح لغيره فإن عقد لم يتم عقده.
فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين وقدره مد من طعام، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه في حال واحدة كان عليه دم واحد.
ومن أظل رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، ومن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم، وعليه في لبس المخيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا وإن كان ناسيا فلا شئ عليه.
ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فعليه دم بقرة، فإن جادل ثلاثا فدم بدنة، ومن ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كف من طعام، ومن سقط عن فعله شئ من شعره فعليه كف من طعام فإن كان كثيرا فعليه دم شاة، وعلى المحرم من صيد النعامة وقتلها بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين فإن تعذر ذلك صام ثمانية عشر يوما.
وعليه من صيد بقرة وحشية بقرة فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر صام سبعة أيام، وإن صاد ظبيا فعليه دم شاة فإن تعذر أطعم عشرة مساكين فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي، وفي القطاة وما جانسها حمل قد فطم من اللبن ورعى الشجر، وفي القنفذ واليربوع والضب وما شابهها جدي،

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست